للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[إبراهيم بن خالد]

ابن أبي اليمان، أبو ثور الكلبي.

[قال الخطيب:] كان أحد الثقات المأمونين، ومن الأئمَّة أعلام الدين، وله كتبٌ مصنَّفةٌ، جمعَ فيها بين الحديث والفقه (١).

[قال: و] كان الإمام أحمد يثني عليه ويقول: أعرفُه بالسنَّة منذ خمسين سنة.

[وسئل الإمام] (٢) أحمد [بن حنبل] عن مسألة فقال [للسائل:] سل الفقهاء، سل أبا ثور.

وقال الخطيب [أيضًا بإسناده:] وقفت امرأةٌ على مجلسٍ فيه يحيى بن مَعين، وأبو خَيثمة، وخَلَف بن سالم، وجماعةٌ يتذاكرون الحديث، فسمِعَتهم يقولون: قال رسول الله ، ورواه فلانٌ، وحدَّث به عن فلان، فسألَتْهُم عن الحائض، أتغسل الموتى؟ وكانت غاسلة، فلم يجبها أحدٌ منهم، وجعل بعضُهم ينظرُ إلى بعض، وأقبل أبو ثور، فقالوا لها: عليكِ بالمُقْبِل، فسألته، فقال: نعم، تغسِّل؛ لحديث عائشة أنَّ رسول الله قال [لها:] "إنَّ حيضتكِ ليست في يدك" ولقولها: كنت أفرق رأسَ رسول الله وأنا حائض. قال أبو ثور: فإذا فرقَتْ رأس الحيّ فالميت أولى به، قالوا: نعم حدثنا فلانٌ به ورويناهُ عن فلانٍ من طريق كذا، وخاضُوا في الطرق والروايات، قالت المرأة: فأين كنتم إلى الآن؟! (٣).

[وكره أرباب الظواهر للجنب والحائض أنْ يُغسِّلا الميت (٤)؛ لأنهما نجسان حكمًا، ولهذا يُمنعون من الصَّلاة وقراءة القرآن، والأصحُّ ما عليه العامَّة.

وقد قال عامَّةُ العلماء بأنَّ غسل الميت لا ينقضُ الوضوء.

قال أحمد بن حنبل: ينقض؛ لأنَّ ابن عمر وابن عباس كانا يأمران الغاسل أنْ


(١) تاريخ بغداد ٦/ ٥٧٧.
(٢) في (خ) و (ف): وقيل للإمام. والمثبت بين حاصرتين من (ب).
(٣) تاريخ بغداد ٦/ ٥٨٠.
(٤) وهو قول الحسن وابن سيرين، كما في المجموع ٥/ ١٤٣، وانظر الفروع ٣/ ٢٧٥.