للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال علي وابن مسعود وابن عباس: لا خمس فيه. وبه أخذ أبو حنيفة ومحمد.

وقال عمر: فيه الخمس، وبه أخذ أبو يوسف ومالك والشافعي وأحمد، لما روي أن عمر سئل عنه فقال: فيه الخمس وفي كل ما يستخرج من البحر.

ولنا إجماع مَن سمَّينا من الصحابة، فإنهم قالوا: لا خمس فيه لأنه شيء دَسَرهُ البحر، وما روي عن عمر فقد خالفه فيه مَن سَمَّينا من الصحابة، ولو سلم كان محمولًا على ما وجد في خزائن البحر وبه نقول.

وقيل: إن أجود العنبر ما وقع ببحر فارس قريبًا من رأس الجُمجمة عند بلاد الشَّحْر باليمن لخاصية في تلك البقعة، فإن هناك قومًا من قُضاعة يجعلون الشين المعجمة كافًا (١)، ولهم نُجُبٌ معدَّة على ساحل البحر لهذا، فإذا قذف البحر العنبرَ أخذوه.

وأما الكافور، فقد ذكرناه.

وأما العود، فقال الجوهري: عود قَماري منسوب إلى موضع ببلاد الهند (٢). قال جدي في كتاب له يسمى "تقويم اللسان": قَماري منسوب إلى قَمار، مدينة باليمن.

فأمَّا النَّدُّ، فقال الجوهري: والنَّدُّ من الطيب ليس بعربي (٣). والله أعلم.

فصل في الجَزْر والمدِّ، وهل لهما أمَد أو حدٌّ (٤)

فأما المدُّ فمُضيُّ الماءِ بجريته، والجَزْرُ رجوعه عن ذلك، وقال علماء الهيئة: البحار ثلاثة أصناف:

منها: ما يكون فيه المدُّ والجزر ويظهر فيه ظهورًا بَيِّنًا، كالبحر الحَبَشي عند البصرة، وهذا مشاهد محسوس.

والثاني: يظهر فيه في وقت دون وقت كما في البحر الأعظم، فإنه يمدُّ ستة أشهر


(١) النص في مروج الذهب ١/ ٣٣٣، وكنز الدرر ١/ ١٨٣ أوضح مما هنا فانظره.
(٢) "الصحاح"": (قمر).
(٣) "الصحاح": (ندد).
(٤) انظر مروج الذهب ١/ ٢٤٤، وكنز الدرر ١/ ١٨٠.