للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن عقيل: جرت مسألةٌ بين أبي علي بن الوليد وبين أبي يوسف القزويني في إباحة جماع الولدان في الجنَّة، فقال ابن الوليد: لا يمتنع أن يُجعل ذلك من جملة لذَّاتهم في الجنَّة لزوال المفسدة؛ لأنَّه إنَّما منع منه في الدُّنيا لما فيه من قطع النسل، وكونه محلًّا للأذى، وليس في الجنَّة ذلك؛ ولهذا أُبيح لهم شرب الخمر لمَّا أُمِنَ فيه السكرُ وغائلتُه من العربدة وزوال العقل، فلمَّا أُمِنَ ذلك من شربها لم يمنع من الالتذاذ بها. فقال له أبو يوسف: إنَّ الميلَ إلى الذكور عاهة، وهو قبيح في نفسه؛ لأنَّ هذا المحل لم يُخلَق (١) للوطء، ولهذا لم يُبَحْ في شريعة، بخلاف الخمر، وهو -أيضًا- مخرج [الأذى و] (٢) الحدث، وإذا كانت عاهةً فالجنَّةُ منزَّهةٌ عن العاهات. فقال ابن الوليد: إن العاهة هي التلويث بالأذى، وإذا لم يكن أذى لم يبقَ إلَّا مجرَّد الالتذاذ.

وكانت وفاة ابن الوليد في ذي الحجة، ودُفن بالشُّونيزية.

وسُئِلَ أبو الفضل بن ناصر عن الرِّواية عنه، فقال: لا تحِلُّ، كان داعيةً إلى الاعتزال.

ومن شعره: [من السريع]

أيا رئيسًا بالمعالي ارتدى … واستخدمَ العيُّوقَ (٣) والفَرْقدا

ما لِيَ لا أجري على مُقتضى … مودةٍ طال عليها المدى

إنْ غِبْتُ لم أُطْلَبْ وهذا … سليمانُ بنُ داودَ نبيُّ الهدى

تفقَّدَ الطيرَ على مِلْكهِ … فقال ما لي لا أرى الهُدْهُدا

محمَّد بن علي (٤)

ابن محمَّد بن الحسن بن عبد الملك بن عبد الوهاب بن حمُّويه (٥)، أبو عبد الله، الدَّامَغاني، القاضي، الحنفي.


(١) في (خ): لم يحل، والمثبت من (ب) والمنتظم.
(٢) ما بين حاصرتين من (ب).
(٣) العَيُّوق: نجم أحمر مضيء في طرف المجرَّة الأيمن، يتلو الثريا لا يتقدَّمها، ويطلع قبل الجوزراء. المعجم الوسيط (عوق).
(٤) المنتظم ١٦/ ٢٤٩ - ٢٥٢. وتاريخ بغداد ٣/ ١٠٩، والأنساب ٥/ ٢٥٩. وتنظر بقية المصادر في السير ١٨/ ٤٨٥.
(٥) هكذا في الأصلين (خ) و (ب)، والمنتظم، والنجوم الزاهرة ٥/ ١٢١، والبداية والنهاية ١٢/ ١٢٩، لكن في تاريخ الإسلام ١٠/ ٤٣٣، والسيفي: حسُّويه.