للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسلمًا، ولم يلقه، ولم يَفِد عليه، ولازم معاذ بن جبل منذ بعثَه رسولُ الله إلى اليمن إلى أن مات، وسمع من عمر بن الخظاب وبعثه يُفقه أهل الشام.

[وقال ابن سعد:] قدم أبوه غَنْم على عهد رسول الله مع أبي موسى الأشعري، وصحبه، وقُتل غَنْم في بعض المغازي بعد وفاة رسول الله .

[وقال هشام:] توفي عبد الرحمن بن غَنْم بفلسطين، وبها كان يسكن.

[وقال ابن عساكر:] أسند أعبد الرحمن بن غَنْم، (١) عن علي، وأبي ذَرّ، وأبي الدَّرداء، ومعاذ بن جبل ، وغيرهم.

وروى عنه: ابنُه محمد، وأبو سلام الحَبَشي، ورجاء بن حَيوة، وشهر بن حَوْشب، وصفوان بن سُلَيم (٢)، وعُبادة بن نُسَيّ، ومكحول، في آخَرين.

قال المصنف (٣): وقد أخرج له الإمام أحمد في "المسند" سبعة أحاديث عن رسول الله ، منها:

قال الإمام أحمد : حدثنا رَوْح، حدثنا عبد الحميد بن بَهرَام، عن شَهْر بن حَوْشب قال: حدثني عبد الرحمن بن غَنْم (٤): أن تميمًا الداري كان يُهدي لرسول الله كلَّ عام راويةَ خَمرٍ، فلم كان العام الذي حُرِّمت فيه جاء براوية، فلما نظر إليه رسول الله ضحك وقال: "هل شعرتَ أنها حُرِّمت بعدك"، فقال: يا رسول الله، أفلا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ دقال رسول الله : "لعين الله اليهود؛ حُرِّمت عليهم شحومُ البقر والغنم، فأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها، وإن الخمر حرام، وثمنها حرام" قالها ثلاثًا.


(١) ما بين معكوفات من (ص) و (م). وانظر "طبقات ابن سعد" ٩/ ٤٤٤، و"تاريخ دمشق" ٤١/ ٢٩٧.
(٢) في (ص): وعبادة بن سليم، وهو خطأ.
(٣) في (ص) و (م): قلت، بدل: قال المصنف .
(٤) في (ص): قال الإمام أحمد بإسناده إلى عبد الرحمن بن غنم، وفي (م): قال أحمد بإسناده عن شهر بن حوشب … والخبر في مسند أحمد (١٧٩٩٥) وفيه نكارة.