للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خدم الخاصة من عند الخليفة فأقاموه من العزاء، وحزن عليه أهل بغداد، وخصوصًا أهلُ الكَرْخ، ولم يُنقل من داره إلى غيرها. وقيل: إنه حُمِلَ إلى مقابر قريش.

ونقل علي بن عقيل عنه مسائل:

منها: أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، كالصوف والجلود والوبر ونحوه.

ومنها: أنَّ الاستنجاء يكون من الغائط دون البول.

ومنها: أنَّ الطلاق المُعلَّق بالشرط لا يقع وإن وُجِدَ الشرط.

ومنها: أنَّ الطلاق لا يقع إلا بشهادة شاهدين عدلين كالنكاح.

ومنها: أنَّ من نام عن صلاة العشاء حتى يمضي نصف الليل وجب عليه القضاء، وأن يُصبحَ صائمًا كفارة لذلك.

ومنها: أنَّ المرأة إذا جزَّت شعرها فعليها كفارة قتل الخطأ.

ومنها: أنَّ من شقَّ ثوبه في ابن له أو زوجة فعليه كفارة اليمين.

ومنها: أنَّ من تزوَّج امرأةً لها زوجٌ وهو لا يعلم فعليه أن يتصدق بخمسة دراهم.

ومنها: أنَّ قطع السارق يجب من أصول الأصابع.

ومنها: أنَّ ذبائح أهل الكتاب مُحرَّمة، وكلُّ طعام تولاه اليهودي والنصراني فأكله حرام.

وهذه مسائل خرقوا بها الإجماع، أعجَبُ منها قول المرتضى في تصانيفه في إنكاح علي بن أبي طالب عمرَ بن الخطاب ابنتَه أمَّ كلثوم: أنَّه يجوز أن ينكح إلى الفاسق، وكذا إلى الكافر، فإن النبي زوَّج ابنتَه من عثمان بن عفان. ثم قال في موضع آخر: وإنَّ اللَّتَينِ زوَّجَ رسولُ الله عثمان ما كانتا ابنتيه، إنما هما ابنتا أبي هالة من خديجة.

ثم قال: إن عمر رضوان الله عليه أكره عليًّا رضوان الله عليه حتى زوَّجه أم كلثوم.

وحكى عن جعفر الصادق أنه قال: ذاك فرجٌ أُكْرِهنا عليه.

وحكى أيضًا في مصنفاته أن الصحابة كفروا بجحد النص، وهو خلافة علي رضوان الله عليه.