للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لُحومَ الحُمُر الإِنسِيَّةِ لا تَحلُّ لِمَن يَشهَدُ أَنِّي رَسولُ اللهِ" (١).

وقد روى هذه السُّنَّة جماعة من الصحابة منهم: علي بن أبي طالب (٢) وجابر بن عبد الله (٣)، والبراء بن عازب (٤).

وكذا يَحْرُمُ أكلُ البغال عند عامة الفُقهاءِ والعلماء، وعند مالك رحمة الله عليه لا يَحْرُم شيء من ذلك لقوله لغالب بن أبجر وكان له حُمُر: كُلْ من سَمينِ مالِكَ (٥). إلَّا أَنه مَنْسُوخٌ بحديث خيبر.

وقال جابر: حرَّم رسولُ الله لحومَ البغال، وكلَّ ذي ناب من السباع، وذي مِخْلَبٍ من الطير (٦).

[وفيها:] نهى رسول الله أن يسقي الرجل ماءَه زَرْعَ غَيره.

قال رويفع بن ثابت البَلَوِيُّ: قال رسول الله يوم خيبر: "مَن كانَ يُؤمنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، فلا يَسقِي ماءَهُ زَرعَ غيرِه، مَن كانَ يُؤمِن باللهِ واليَومِ الآخِرِ، فلا يَقَع على امرأةٍ مِنَ السَّبيِ حتى يَسْتَبرِئها" (٧).

* * *

وفيها: قدم جعفرُ بن أبي طالب على رسول الله وهو بخيبر، فقام إليه رسول الله فاعتنقه وقَبَّلهُ وقال: "ما أَدرِي بأَيِّهما أُسَرُّ: بقُدومِ جَعفر أو بفتح خيبر" (٨) وسأل رسولُ الله المسلمينَ أن يُسْهموا له ولأصحابه، ففعلوا.

وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليهما: حدثني أبي، عن علي بن المَديني


(١) أخرجه أحمد في "مسنده" (١٧٧٤١).
(٢) أخرجه البخاري (٥١١٥)، ومسلم (١٤٠٧).
(٣) أخرجه البخاري (٤٢١٩).
(٤) أخرجه البخاري (٤٢٢٦)، ومسلم (١٩٣٨).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٨٢٦)، وابن أبي عاصم (١١٦٢).
(٦) أحمد في "مسنده" (١٤٤٦٣).
(٧) أخرجه أبو داود (٢١٥٨)، وأحمد في "مسنده" (١٦٩٩٧).
(٨) أخرجه الحاكم ٣/ ٢٣٠، وانظر "السيرة" ٢/ ٣٥٩.