للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لرجلٍ أن يفرِّقَ بين اثنينِ إلَّا بإذنِهما" (١).

قلت: وقد أشارَ محمد رحمه الله تعالى إلى هذا في "الأصل" فقال: ومَن ملكَ مملوكين صغيرين أحدهما أكبر من الآخر لم يفرق بينهما.

وفي حديث أبي هريرة قال: رَأَى رسولُ الله امرأةً والِهةً من السَّبي فقال: "ما شَأنُها؟ " فقيلَ: بِيعَ ولدُها، فقال: "ردُّوه، لا تَجمعوا عليهما السَّبي والتَّفريقَ". لأن ذلك يؤدي إلى الإضرار بهما، وكذا الصغير يتضرر بمفارقة الكبير، لأنه يقوم به، ولو كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما، لأنهما لا يتضرران بذلكَ.

قوله : "مَطلُ الغنيَّ ظلمٌ" (٢).

قوله : "ما نقَصَ مالٌ من صدقةٍ" قال الترمذي بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله : "ما نقَصَ مالٌ من صدَقةٍ" (٣). وفي رواية: "ما نقَصَتْ صدقَةٌ من مالٍ، وما زادَ عبدٌ بعفوٍ إلَّا عِزًّا، وما تواضَعَ أحدٌ إلا رَفعه الله" (٤).

وقد أشار أبو الدرداء إلى هذا فقال: لنا داران دار دنيا ودار أخرى، فإذا تصدق إنسان فقد نقلت من دار إلى دار، فما ينقص ماله.

قوله : "ما مَثَلي ومثَلُ الدنيا، إلَّا كراكبٍ مالَ إلى ظلَّ شَجَرةٍ في يومٍ حارٍّ، ثم راحَ وتَرَكَها". قال الترمذي بإسناده عن ابن مسعود قال: نامَ رسولُ الله على حصيرٍ فقامَ وقد أثَّر في جنبه فقلنا: يا رسولَ الله، لو اتَّخذنا لك [وطاء] فقال: "ما مَثَلي" وذكر الحديثَ (٥).

قوله : "لا يَنبغي لصدَّيق أن يَكونَ لعَّانًا" (٦). قال الترمذي بإسناده عن ابن عمر


(١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٦٩٩٩).
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤) من حديث أبي هريرة .
(٣) أخرجه الترمذي (٢٣٢٥) بهذا اللفظ، وأحمد في "مسنده" (١٨٠٣١) من حديث أبي كبشة الأنماري وهو قطعة من حديث طويل.
(٤) أخرجه الترمذي (٢٠٢٩)، وهو عند مسلم (٢٥٨٨).
(٥) أخرجه الترمذي (٢٣٧٧)، وأخرجه أحمد في "مسنده" (٣٧٠٩).
(٦) أخرجه مسلم (٢٥٩٧) من حديث أبي هريرة .