للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاثين ذَكَرًا [وقال [الشافعي،: وَلَدت كلَّ خمسةٍ في بطنٍ واحد.

قال المصنِّف : [وبهذه الواقعةِ أخذ الشافعيُّ] في مسألة الحمل، وهو إذا مات رجلٌ وامرأتُه [حامل] يوقَف أمرُ الحاملِ حتى تضع؛ فإنَّه يجوز أن تلدَ أكثرَ من أربعة (١).

[واختلفت الفقهاءُ في المسألة: فقال أبو حنيفةَ: ومَن مات وترك حملًا وُقف مالُه حتى تضعَ امرأتُه، على رواية القُدُوري (٢). وروى ابنُ المبارك عن أبي حنيفةَ أنَّه يوقَف للحمل ميراثُ أربعِ بنين؛ لأنه يُتصوَّر، ولأنَّ أربعةً في بطن واحدٍ يُوقِف نصيبَ أربعة، وبه قال ابنُ المبارك وشريكُ بن عبد اللهِ النَّخَعي (٣) ومالك، وقال شريك: رأيتُ بالكوفة امرأةً وَلَدت أربعةً في بطن واحد. وروى هشامٌ عن أبي يوسفَ ومحمدٍ أنَّه يوقف للحمل ميراثُ اثنين؛ لأنَّه هو المعتادُ غالبًا. وذكر الخصَّاف عن أبي يوسفَ أنَّه يوقَف ميراثُ واحد، قال: وعليه الفتوى؛ لأنَّه المعتادُ، إلَّا أنه يؤخذ من الورثة ضمين؛ لأنَّها ربَّما تلد أكثرَ من ذلك.

وذكر العالِمُ في "المختلف" (٤) هذه المسألة، فذكر أنَّه يوقف ميراثُ أربعِ بنينَ عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسفَ ميراثُ واحد، وعند محمد بنِ الحسن نصيبُ اثنين، وهذا كلُّه إذا طلب الورثةُ القسمة، فإن لم يطلبوه، فيجب التوقُّف حتى تضعَ الحمل؛ لتقعَ القِسمةُ على اليقين، فلو مات الرجلُ وترك امرأةً حاملًا وابنًا، فعلى رواية ابن المبارك عند أبي حنيفةَ يُدفع إلى الابن خُمسُ المال، ويُجعل كأنَّ الحملَ أربعُ بنين [وعلى رواية هشام] (٥) يُدفع إلى الابن ثُلثُ المال، ويُجعل كأنَّ الحملَ اثنان، وعلى رواية الخصَّاف يُدفع للابن نصفُ [المال]، ويُجعل كأنَّ الحمل ابن واحد. وتمامُه في الفرائض.


(١) وفي المسألة خلاف عند الشافعية، راجعه في كتبهم. وما سيأتي بين حاصرتين من (ب).
(٢) في الكتاب (اللباب شرح الكتاب ٣/ ٢٤٢).
(٣) في (ب): والنخعي. وهو نفسه شريك.
(٤) مختلف الرواية؛ للشيخ علاء الدين محمد بن عبد الحميد المعروف بالعلاء العالم، المتوفى سنة (٥٥٢ هـ). كشف الظنون ٢/ ١٦٣٦.
(٥) وقع في (ب) هنا خلل واضطراب، قوّمته من المبسوط ٣٠/ ٥٢، وما بين حاصرتين منه.