للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سَفَاحُهُمْ بعدَهُ المنصورُ يَتْبَعُهُ الـ … ـمهديُّ، ثُمَّ اقتفى الهادي له الأثرا

ثُمَّ الرَّشيدُ وأبناءٌ له نُجُبٌ … ثلاثةٌ للهُدَى أَعْزِزْ بهم نَفَرا

أمينُ مُلْكٍ ومأمونٌ ومعْتَصِمٌ … وواثِقٌ وكفى فَخْرًا بمَنْ فَخَرا

ومَنْ تَوَكَّلَ فيما قد تَقَلَّده … ومَنْ دَعُوه لأَمْرِ الله مُنْتَصِرا

ومستعينٌ له المُعْتَز مرتَدِفٌ … والمهتدي بَعدَهُمْ أبقى له سِيَرا

وقامَ مُعْتَمِدٌ يتلوه مُعْتَضِدٌ … ومكتفي مُعْقِبٌ للمُلْكِ مُقْتَدِرا

والقاهر القَرْم (١) والرَّاضي ومتقيًا … فاذْكُرْ ومستكفيًا مِنْ بعده ذُكرَا

ثُمَّ المطيعُ يليه الطَّائع ارْتَفَعَتْ … عَلْياه بالقادر العالي إذا قَدَرا

وقائِمٌ قد تلاه مُقْتدي سَبَقَا … أيام مستظهرٍ بالله قد ظَهَرا

عشرون يَتْبَعُهُمْ منهم ثمانيةٌ … كانوا المنازِلَ والمسترشدُ القَمَرا (٢)

وفيها عند خروج السلطان من بغداد سار زَنْكي إلى المَوْصِل، وقُتِلَ ابن البُرْسُقي، لما قُتِلَ ولي ابنُه مسعود المَوْصِل، فلما دخل السُّلْطان محمود بغداد اتَّفق القاضي بهاء الدين الشَّهْرُزُوري ونصير الدِّين جَقَر (٣) وصلاح الدين محمَّد الياغبساني (٤) على النزول إلى بغداد، فأخذوا أموالًا كثيرة، وانحدروا ليخدموا بها السُّلْطان محمود ليقرَّ مسعود بن البُرْسُقي على ولاية المَوْصِل (٥)، فلما وصلوا ارتأَوْا وقالوا: هذا صبيٌّ، وربما لا يقوم بالأمر فيكون عيبًا علينا، فقالوا: حتَّى نجتمع بابنِ قسيم الدَّوْلة زَنْكي بن آق سُنْقُر، وكان شحنة بغداد في تلك السَّنة. فاجتمعوا به، واستحلفوه على أن يكون القاضي بهاء الدين قاضي قُضاة البلاد والأمور الدينية إليه، وتقدمة العساكر لصلاح الدِّين، وولاية البلد وغيره لنصير الدين، فَحَلَف لهم، وتقَرَّرَ الأمر، وقَدَّموا المال


(١) القرم من الرجال: السيد المعظَّم. "اللسان" (قرم).
(٢) الأبيات في "خريدة القصر" قسم شعراء أهل فارس: ٣/ ٢٥٥ - ٢٥٦.
(٣) في (ع) و (ح)، جعفر، وهو تحريف، والمثبت من "وفيات الأعيان" ١/ ٣٦٤ - ٣٦٦، وانظر "كتاب الروضتين": ١/ ١١٦ بتحقيقي.
(٤) في (ع) و (ح): الثعلباني، وهو تحريف، والمثبت من "كتاب الروضتين": ١/ ١١٥.
(٥) في هذا القول وهم، إذ إن مسعودًا ولي بعد مقتل أَبيه آق سنقر البرسقي، ثم ما لبث أن تُوفِّي، فولي بعده أخ له صغير، ومن ثم جرى له ما جرى، انظر تفصيل ذلك في "كتاب الروضتين": ١/ ١١٥ - ١١٦، و"الكامل" لابن الأثير: ١٠/ ٦٤٣، وانظر ص ٢٠٨ من هذا الجزء.