للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي وقاص، عن أبيه أنه سأل النبي ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥)(١) قال: "هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها" (٢).

* * *

[ذكر النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس]

١٠٧٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا عفان، قال: نا همام، قال: نا قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن رسول الله قال: "لا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس" (٣).

١٠٧٨ - أخبرنا الربيع، قال: أنا الشافعي، قال: أنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس (٤).


(١) الماعون: ٥.
(٢) أخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٤٢) عن شيبان بن أبي شيبة، به.
وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" (٢/ ٨٢٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٢/ ٢١٤) كلاهما من طريق شيبان بن فروخ (وهو ابن أبي شيبة) به.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤٥ - من قال: لا صلاة بعد الفجر) عن عفان. والبخاري (٥٨١) من طريق هشام عن قتادة، ومسلم (٨٢٦) من طريق منصور عن قتادة بنحوه.
(٤) الحديث في "مسند الشافعي" (ص ١٦٦). وأخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ١٩٢ - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر)، ومن طريقه مسلم (٨٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>