للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا غيره. هذا قول الشافعي (١). وبه قال أحمد، وإسحاق (٢).

قال أحمد (٣): إنما كان عليه القود، فإذا رزقه الله العافية فلا شيء عليه. وكان أبو ثور يقول: لا يحبس ولا يضرب، إلا أن يكون رجلا يعرف بالشر فيكون للإمام أن يؤدبه على قدر ما يرى. وحكي ذلك عن الشافعي. قال: وهذا قول بعض الناس - يعني الكوفي - فيما أحسب.

قال أبو بكر: لا شيء عليه، لأن الضرب والحبس عقوبة. ولا يجوز إيجاب ذلك على أحد بغير حجة.

[أبواب الجراحات التي لا توجب عقلا ولا قودا]

اختلف أهل العلم في الرجل يعض الرجل فينتزع المعضوض عضوه من في العاض فتذهب ثنية العاض، فقالت طائفة: لا شيء عليه. روي هذا القول عن أبي بكر الصديق وشريح.

٩٣٨١ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن أبي مليكة، عن جده، أن إنسانا أتى أبا بكر وعضه إنسان فنزع يده منه فندرت ثنيته، فقال أبو بكر: بعدت ثنيته (٤).


(١) "الأم" (٦/ ١٦ - الحكم في قتل العمد).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٨٧).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٣٨٧ - باب الرجل يضرب الرجل فينتزع يده).
(٤) أخرجه البخاري (٢٢٦٦) من طريق ابن جريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>