للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب الصلاة قبل صلاة الجمعة]

[ذكر الصلاة نصف النهار يوم الجمعة]

ثبت أن نبي الله نهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، [وقبل] (١) الزوال، وقد ذكرت أسانيد هذِه الأخبار في غير هذا الموضع (٢).

١٨٢١ - حدثنا أبو ميسرة، قال: نا أبو بكر الأعين، قال: نا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن أبي يحيى الخبائري وضمرة بن حبيب وأبي طلحة نعيم بن زياد كل هؤلاء سمعه من أبي أمامة الباهلي صاحب رسول الله قال: سمعت عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله فقال: "إن الصلاة مشهودة إلى طلوع الشمس فإنَّها تطلع بين قرني شيطان وهي ساعة صلاة الكفار، فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح ويذهب شعاعها، ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار، فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم وتسجر، فدع الصلاة حتى يفيء الفيء، ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تغيب الشمس فإنها تغيب بين قرني شيطان، وهي ساعة (صلاة) (٣) الكفار" (٤).


(١) في "الأصل": وبعد. وهو وهم.
(٢) راجع كتاب المواقيت فيما سبق.
(٣) بالأصل: ساعة. وهي خطأ بلا شك، والتصويب من المصادر.
(٤) أخرجه مسلم (٨٣٢) مطولًا من طريق أبي أمامة به، وفيه: قصة إسلام عمرو بن عبسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>