للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكر الوضوء بسؤر الحائض والجنب

اختلف أهل العلم في الوضوء بسؤر الحائض والجنب، فرخصت فيه فرقة وكره ذلك آخرون، وممن كان لا يرى [بالوضوء] (١) بسؤرهما بأسًا، الحسن (٢)، ومجاهد، والزهري (٣)، ومالك (٤)، والأوزاعي، وسفيان (٥)، والشافعي (٦)، وأحمد (٧)، وأبو عبيد (٥)، والنعمان، ويعقوب ومحمد (٥) وهو قول عوام أهل العلم.

ورخَّص في سؤرهما أن يشرب: الحسن (٨)، والشعبي (٩)، وكثير مِنْ


= قال الحازمي: لا يعرف مجودًا إلا من حديث سماك، وسماك فيما ينفرد به رده بعض الأئمة وقبله الأكثرون.
وقال البيهقي في "خلافياته" (٣/ ٨٣):
قال الحاكم: قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة، واحتج مسلم بأحاديث سماك بن حرب وهذا حديث صحيح في الطهارة ولا تحفظ له علة.
قال البيهقي: وروى مرسلًا ومن أسنده أحفظ.
قلت: كلام الحاكم مدفوع فما احتجا به قط في الآجتماع.
(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د".
(٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٣٩١)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤٩ - في فضل شراب الحائض).
(٣) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٣٨٩).
(٤) "المدونة" (١/ ١٢٢ - ما جاء في الوضوء بسؤر الحائض والجنب والنصراني).
(٥) انظر: "الطهور" لأبي عبيد (ص ٢٦٣).
(٦) "الأم" (١/ ٥٦ - فضل الجنب وغيره).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٨).
(٨) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٣٩١)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤٩ - في فضل شراب الحائض).
(٩) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>