للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقد اختلف في ذلك، فكان سعيد بن المسيب، ومالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل، ويعقوب، وابن الحسن يكرهون ذلك، وبه نقول لحديث رسول الله أنه نهى عنه.

وحكي عن النعمان أنه رخص في بيع الرطب بالتمر، وأظن أبا ثور وافقه على ذلك، وهذا خلاف نهي رسول الله عنه.

[باب التمرة بالتمرتين]

واختلفوا في بيع التمرة بالتمرتين، والحبة من الحنطة بالحبتين من الحنطة وما أشبه ذلك مما لا يضبطه المكيال، فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك سفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤).

ورخص النعمان (٥)، ويعقوب في بيع التمرة بالتمرتين، والبيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين، والفلس بالفلسين.

وقال محمد بن الحسن (٥): الفلس بالفلسين لا يجوز.

قال أبو بكر: وبقول الثوري، والشافعي أقول، وذلك لأن النبي حرم التمر بالتمر إلا مثلا بمثل سواء من زاد أو ازداد فقد أربى.


= (٢/ ٦٢٤)، والشافعي في "مسنده" (١٤٧).
كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن يزيد، به، بأتم مما هنا. إلا ما ورد عند النسائي مقتصرًا على الشاهد المذكور.
(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٩٠ - باب بيع الفاكهة).
(٢) "الأم" (٣/ ٢٧ - باب الطعام بالطعام).
(٣) "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ٦٢٨ - باب الخلاف في العرايا).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٢٧).
(٥) "الجامع الصغير" (١/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>