للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو يكتفى بالجواب عن المسألة ثم يعلم السائل بعد فلا يؤدى ذلك في مسألة السائل.

قال أبو بكر: وإذا أخذت هذه المعاني اللطيفة التي ذكرها الشافعي وامتثلت ذلك في باب الجلد والرجم، كان جوابا حسنا، ومخرجا بينا لمن رأى أن حديث عبادة بن الصامت يجب استعماله إذ لا شيء ينسخه.

[ذكر حد البكر الزاني]

قال الله - جل ذكره - ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .... ﴾ (١) الآية، وثبتت الأخبار عن رسول الله أنه أوجب على الزاني البكر جلد مائة، واتفق أهل العلم على القول به (٢).

٩١٢٥ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (٣)، قال: أخبرنا مالك (٤)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر - وهو أفقههما -: أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي في أن أتكلم. قال: "تكلم". قال: إن ابني كان عسيفا لهذا فزنى بامرأته، فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم


(١) النور: ٢.
(٢) "الإجماع" (٦٣١).
(٣) "مسند الشافعي" (ص ٢٣٦).
(٤) "الموطأ" (٢/ ٦٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>