للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الزهري (١): إذا نقص من الخمسين في القسامة رجل لم نجيزها.

وقال ابن سيرين في القسامة: إذا كانوا دون الخمسين ردت عليهم حتى يستكملوا خمسين، ورد على الأول الأول.

ذكر القتيل يوجد في المحلة أو القرية مع فقد اللوث (٢) الذي يوجب القسامة

اختلف أهل العلم في القتيل يوجد في القرية أو المحلة فيدعي أولياؤه على أهل المحلة او على بعضهم ولا لوث معهم يوجب القسامة.

فقالت طائفة: لا قسامة في هذا، وإنما يستحلف المدعى عليهم، هذا قول مالك (٣) والشافعي (٤). وقال أصحاب الرأي (٥): يختار الولي من أهل المحلة أو القرية التي وجد القتيل بين أظهرهم خمسين رجلا يحلفون بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فإن لم يبلغوا خمسين كررت عليهم الأيمان حتى يحلفوا خمسين يمينا فإذا حلفوا غرموا الدية، وكانت الدية على العاقلة، ولا يقسم فيهم صبي ولا امرأة ولا عبد، ودعوى المدعيين الخطأ والعمد في ذلك سواء.


(١) ابن أبي شيبة (٦/ ٤١٦ - القسامة إذا كانوا أقل من خمسين).
(٢) اللوث: هو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانًا قتلني، أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له أو نحو ذلك، وهو من التلوث: التلطخ. يقال لاثه في التراب ولوَّثه "النهاية" (٤/ ٢٧٥).
(٣) "المدونة" (٤/ ٦٤٦ - باب: ما جاء في القتيل يوجد في دار قوم أو في محلة قوم).
(٤) "الأم" (٦/ ١٢٧ - باب قتل الرجل في الجماعة).
(٥) "المبسوط" (٢٦/ ١٢٨ - باب القسامة).

<<  <  ج: ص:  >  >>