للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخمسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فذهبت لتلتعن. فقال النبي : "مه" فأبت فلعنت فلما (أدبر) (١) قال: "لعلها أن تجيء به أسود جعدا". فجاءت به أسود جعدا (٢).

[ذكر الإعلام بأن سنة اللعان أن تكون في المسجد]

٧٧٥١ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق (٣)، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها، عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة، أن رجلا من الأنصار جاء النبي فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أفتقتلوه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال له رسول الله : "قد قضى الله فيك وفي امرأتك، فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد"، فلما فرغنا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي . فقال النبي : "ذلك التفريق بين كل متلاعنين" (٤).


(١) عند مسلم: أدبرا.
(٢) أخرجه مسلم (١٤٩٥/ ١٠) من طريق زهير بن حرب به.
(٣) المصنف (١٢٤٤٦). وزاد في آخره: وكانت حاملًا فأنكره فكان ابنها يدعى لأمه.
(٤) أخرجه البخاري (٥٣٠٩)، ومسلم (١٤٩٢/ ٣) من طريق عبد الرزاق بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>