للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن الحكم، عن علي قال: يهدي ديته (١).

قال أبو بكر: وبه قال النخعي.

وفيه قول رابع: وهو أن يهدي بدنة، هذا قول قتادة.

وفيه قول خامس: وهو أن يكفر عن يمينه هذا قول الحسن البصري، والأوزاعي.

وفيه قول سادس: في رجل قال: هو يحمل فلانا إلى بيت الله قال: يمشي، ويهدي، وإن كان نوى أن يحجه راكبا يحجه راكبا ويحج معه لقوله: إني أحملك إلى بيت الله، فإن أبى أن يحج معه فلا شيء عليه، حكى الوليد بن مسلم هذا القول عن مالك بن أنس (٢)، وحكى البويطي، عن الشافعي أنه قال في رجل قال لرجل: أنا أهديك إلى بيت الله، ولم يكن له نية: لا شيء عليه إلا أن يكون أراد أنا أحج وأحملك، وأراد به الطاعة فيحج، لأنه طاعة، ولا يحمله.

[ذكر اليمين بتحريم ما أحل الله من الطعام وغير ذلك]

قال الله ﷿: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم﴾ (٣).

اختلف أهل العلم في تأويل هذه الآية فقالت طائفة: إنما حرم النبي على نفسه شرابا كان يشربه عند بعض أزواجه.


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٥٠٣ - باب في الرجل يقول هو ينحر ابنه).
(٢) "موطأ مالك" (٢/ ٣٧٧ - ٣٧٨ - باب فيمن نذر مشيًّا إلى بيت الله فعجز).
(٣) التحريم: ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>