للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(باب ذكر) (١) اختلاف الغاصب والمغتصب منه الشيء في الشيء المغصوب

قال أبو بكر: وإذا ادعى رجل أنه غصبه شيئا فقال الغاصب: غصبته هذا لشيء آخر، استحلف الغاصب على ما ادعى، فإن حلف، لم يلزمه (شيء) (٢) ويبيع الحاكم الشيء الذي أقر به الغاصب، فيعطيه المغصوب من ثمن ما ادعى، وذلك أن الغاصب لا يخلو أن يكون كاذبا فيما أقر به أو صادقا، فإن كان كاذبا كان القول قول المغصوب يبيع الذي أقر به وأعطي ثمنه مما ادعى، وإن كان صادقا فإذا بيع فقد صار ثمنه إلى ربه، وإن أقام المغصوب شاهدا على ما ادعى، وكان عدلا حلف مع شاهده، و (حكم) (٣) له به، وهذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (٤): القول قول الغاصب مع يمينه، ولا يحكم في ذلك إلا شاهدين عدلين أو (رجل) (٥) وامرأتين، فإن أقام كل واحد منهما بينة على ما ذكرناه طرح البينتان جميعا، وكان الجواب فيه في قول أبي ثور كجوابه في المسألة الأولى. وقال أصحاب الرأي (٦): إذا أقام الغاصب البينة أنه [غصبه] (٧) هذا الثوب (خلق كما هو وفيه خروق، وأقام رب الثوب البينة أنه غصبه هذا الثوب وهو) (١) جديد


(١) سقط من "أ".
(٢) في "أ": شيئًا.
(٣) في "أ": حلف.
(٤) "المبسوط" (١١/ ٨٩ - كتاب الغصب).
(٥) في "أ": رجلين.
(٦) "المبسوط" (١١/ ٩٠ - كتاب الغصب).
(٧) في "ك": غصبها. والمثبت من "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>