للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قول النبي : "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " (١) دليل على إبطال هذا النكاح، وكان عطاء يجيز ذلك إذا كان بشهادة (٢). وكان النعمان يقول (٣): [للمرأة] (٤) أن توكل من يزوج ابنتها، ونكاحها نفسها جائز، [و] (٥) إذا ولت رجلا يزوج ابنتها فجائز.

[ذكر ولاية الكافر]

أجمع عامة أهل العلم على أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة (٦). هذا مذهب مالك بن أنس (٧)، والشافعي (٨) وأحمد (٩)، وأبي عبيد (١٠)، والنعمان (١١) وأصحابه، وحكي عن الأوزاعي أنه قال: ليس له أن يزوجها، ولكن السلطان. قيل: فإن زوجها؟ قال: هو والد يجوز إنكاحه.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٨٧).
(٣) "المبسوط" (٥/ ١٠ باب النِّكاح بغير ولي).
(٤) "بالأصل": المرأة. والمثبت من "الإشراف" (٣/ ٢٣).
(٥) ليست "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف" (٣/ ٢٣)، وهو ما يقتضيه السياق.
(٦) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٥٢)، و "المغني" (٩/ ٣٧٧ - ولا يزوج كافر مسلمة .. ).
(٧) "المدونة" (٢/ ١١٦ - العبد والنصراني والمرتد يعقدون نكاح بناتهم).
(٨) "الأم" (٥/ ٢٤ - من لا يكون وليًا من ذي القرابة).
(٩) انظر: "أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل أحمد" للخلال (ص ١٤٨)، و "أحكام أهل الذمة" لابن القيم (١/ ٢٩٥).، و "المغني" (٩/ ٣٧٧ - مسألة: ولا يزوج كافر مسلمة بحال)
(١٠) انظر: "الأموال" لأبي عبيد (ص ٢٢٨).
(١١) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٤٧ - باب نكاح الصغير والصغيرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>