(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٨٧). (٣) "المبسوط" (٥/ ١٠ باب النِّكاح بغير ولي). (٤) "بالأصل": المرأة. والمثبت من "الإشراف" (٣/ ٢٣). (٥) ليست "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف" (٣/ ٢٣)، وهو ما يقتضيه السياق. (٦) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٥٢)، و "المغني" (٩/ ٣٧٧ - ولا يزوج كافر مسلمة .. ). (٧) "المدونة" (٢/ ١١٦ - العبد والنصراني والمرتد يعقدون نكاح بناتهم). (٨) "الأم" (٥/ ٢٤ - من لا يكون وليًا من ذي القرابة). (٩) انظر: "أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل أحمد" للخلال (ص ١٤٨)، و "أحكام أهل الذمة" لابن القيم (١/ ٢٩٥).، و "المغني" (٩/ ٣٧٧ - مسألة: ولا يزوج كافر مسلمة بحال) (١٠) انظر: "الأموال" لأبي عبيد (ص ٢٢٨). (١١) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٤٧ - باب نكاح الصغير والصغيرة).