للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وممن حكى عنه أنه قال: يكون الموصى له شريكا للورثة فيما أوصى له به إذا عجز الثلث عن احتماله. الأوزاعي، والثوري (١)، والنعمان، ويعقوب، ومحمد (٢) إلا في العبد يوصى بعتاقة فيعجز عن الثلث، فإنه يسعى في الباقي من قيمته في قول الثوري، والنعمان، وأصحابه.

[باب ذكر وصية المرء بجزء من ماله أو بنصيب منه]

واختلفوا في الرجل يوصي للرجل بجزء من ماله أو بنصيب أو سهم.

فقالت طائفة: السهم السدس.

هذا قول الحسن البصري (٣).

وقال إياس بن معاوية: السهم في كلام العرب السدس (٤).

وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال في رجل جعل (الرجل) (٥) سهما من ماله، ولم يسمه، فقال عبد الله: له السدس.

٧٠٥٥ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: ثنا محمد بن أبي قيس، عن هزيل أن رجلا جعل (الرجل) سهما


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٦٦).
(٢) انظر "المبسوط" (٢٨/ ١٢٠ - ١٢١ - باب الوصية بالكمال).
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٣٦٣).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٢ - في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله).
(٥) كذا "بالأصل"، وفي المصنف: لرجل. وهو أنسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>