للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الإيلاء]

قال الله - جل ذكره من قائل -: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ (١). وكان أبي بن كعب يقرؤها ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ قال: "يقسمون" (٢)، وكذلك قرأها ابن عباس.

اختلف أهل العلم في الرجل يولي من زوجته أربعة أشهر أو أقل:

فقالت طائفة: لا يكون الرجل موليا حتى يحلف أن لا يمسها أبدا.

كذلك قال ابن عباس (٣).

وفيه قول ثان: وهو أن الإيلاء إنما هو أن يحلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر. كذلك قال مالك (٤)، والشافعي (٥)، وأحمد بن حنبل (٦)، وأبو ثور.


(١) البقرة: ٢٢٦.
(٢) انظر: "القرطبي" (٣/ ١٠٢).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٦٠٨).
(٤) "المدونة" (٢/ ٣٣٦ - باب الإيلاء).
(٥) "الأم" (٥/ ٣٨٤ - اليمين التي يكون بها الرجل موليًا).
(٦) "مسائل أحمد رواية عبد الله" (١٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>