للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزبير بن العوام، وابنه عبد الله بن الزبير، وأنهما في حل وبل (١) فيما وليا وقضيا، وأنه لا تزوج امرأة من بنات عبد الله إلا بإذنهما (٢).

٧٠٦٥ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو العميس (٣)، سمعه من عامر بن عبد الله بن الزبير، عن ابن مسعود: أنه أوصى فكتب في وصيته … (٤).

[باب ذكر الشهادة على الكتاب المختوم]

أجمع أهل العلم على أن الموصي إذا كتب كتابا، وقرأه على الشهود، أو قرأ الكتاب عليه وعلى الشهود، وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة (٥).

واختلفوا في الرجل يكتب وصيته ويختم عليها، ويقول للشهود: اشهدوا علي بما في هذا الكتاب. فأجازت طائفة ذلك، وممن رأى ذلك جائزا: عبد الملك بن يعلى (٦)، ومكحول (٧)، ونمير بن


(١) قال ابن منظور: بل. والبل: المباح، وقالوا: هو لك حل وبل، "اللسان" مادة (بلل).
(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٨٢).
(٣) أبو العميس: هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٤ - من كان يستحب أن يكتب في وصيته … ).
(٥) انظر "الإجماع" لابن المنذر (٣٤٢)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٦٢٣).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٨ - الرجل يوصي بوصية ويقول اشهدوا على ما فيها).
(٧) أخرجه الدارمي في "سننه" (٣١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>