للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأرادت أن تنتقل من محلة إلى محلة، ولم يكن في ذلك ضرر كان لها أن تنتقل، وكذلك من [ ...... ] (١) هذا قول أبي ثور، قال أبو ثور: وهذا لا أعلمهم يختلفون فيه، وكذلك تنقلهم من مصر إلى مصر إذا كان ذلك أرفق بهما وليس عليهم فيه ضرر.

والله أعلم.

قال أبو بكر: وإذا خرجت الأم عن البلد الذي به ولدها ثم رجعت إليه فهي أحق بولدها في قول الشافعي (٢)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٣). وكذلك لو تزوجت ثم طلقت أو توفي عنها زوجها رجعت في حقها من الولد.

[ذكر من يكون عنده الولد في الطلاق والموت من القرابتين]

قال مالك في الأم إذا طلقت ومعها صبيان صغار فتزوجت وللود أم أم وأب، فأم الأم أحق من الأب، فإن لم يكن أم أم وكانت أم أب فهي أولى من الأب إن لم تكن خالة (٤).


(١) قدر كلمتين لم أتبينهما.
(٢) أي: هذا يقتضيه مذهبه؛ لأنه قال في الأب إذا سافر: أن له الحق في ولده، فإن عاد إلى مصره كانت الأم على حقها فيهم، وكذلك قال: إذا تزوجت الأم كان الحق في الولد للأب، فإن طلقت عاد إليها حقها فيهم، والله أعلم. انظر "الأم" (٥/ ١٣٥ - باب الوالدين أحق بالولد) اهـ. بتصرف.
(٣) انظر "الهداية" (٢/ ٣٨ - فصل: وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر).
(٤) "المدونة" (٢/ ٢٥٩ - باب في حضانة الأم).

<<  <  ج: ص:  >  >>