للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر التكبير لسجود القرآن]

اختلف أهل العلم فيمن قرأ سجدة من سجود القرآن؛ فقالت طائفة: يكبر إذا سجد. كذلك قال ابن سيرين، وأبو قلابة، والنخعي، والحسن، ومسلم بن يسار، وأبو عبد الرحمن السلمي، وبه قال الشافعي (١)، وأحمد، وإسحاق (٢)، وأصحاب الرأي (٣).

وكان النخعي، والحسن البصري، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: يرفع رأسه من السجدة ويكبر (٤).

وقال مالك كقولهم إذا كان القارئ في صلاة، وكان يُضعِّف التكبير قبل السجود وبعد السجود إذا كان في غير صلاة (٥).

وكان الشافعي (٦)، وأحمد (٧) يقولان: يرفع يديه إذا أراد أن يسجد.

* * *


(١) "الأم" (١/ ٢٠٧ - باب: رفع اليدين في التكبير في الصلاة).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٨٤).
(٣) "المبسوط" للشيباني (١/ ٣١٨ - باب السجدة).
(٤) "المبسوط" للشيباني (١/ ٣١٨ - باب السجدة)، وانظر: "المغني" (١/ ٣٥٩ - ٣٦٠)، و"التمهيد" (١٩/ ١٣٣).
(٥) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢/ ٥١٠ - باب: ما جاء في سجود القرآن): قول مالك وجمهور الفقهاء: أن الساجد سجدة التلاوة يكبر إذا سجد وإذا رفع منها، واختلف قول مالك إذا كان في غير الصلاة.
(٦) "الأم" (١/ ٢٠٧ - باب: رفع اليدين في التكبير في الصلاة).
(٧) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (٤٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>