للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر قدر النفل للسرايا الذي لا تجوز الزيادة عليه في البدأة والقفول، وتفضيل بعض ذلك على بعض]

٦١٢٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق (١)، عن الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عبادة بن الصامت أن النبي كان ينفل مبدأهُ الربع، وإذا قفل الثلث (٢).

* * *

[ذكر الخبر الدال على أن الذي كان ينفلهم في البدأة الربع بعد الخمس وفي القفول الثلث بعد الخمس]

٦١٢٦ - حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي، قال: حدثنا محمد بن عثمان، قال: حدثنا القاسم بن حميد، قال: أخبرني العلاء بن الحارث، وعبيد الله، عن مكحول، عن زياد بن جارية التميمي، عن حبيب بن مسلمة، أن النبي نفل الربع مما يأتي به القوم في البدأة بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس (٣).

٦١٢٧ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٣)، عن الثوري، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة أن النبي نفل الثلث بعد الخمس.


(١) "مصنف عبد الرزاق" (٩٣٣٤) وسقط من إسناده: أبو سلام كما ذكر ذلك محققه أثابه الله.
(٢) أخرجه الترمذي (١٥٦١)، وابن ماجه (٢٨٥٢) كلاهما عن الثوري. وقال الترمذي: حديث عبادة حديث حسن. وتقدم تخريجه.
(٣) سبق تخريجهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>