للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر المهر والبيع]

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على ألف درهم على أن ردت عليه عبدا.

فقالت طائفة: إن وطئها فلها مهر مثلها، وإن مات عنها (١)، وكذلك وإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعة (٢).

وقالت طائفة: النكاح جائز كانت قيمة العبد أقل أو أكثر، وأخذ العبد الذي سمت له، فإن طلقها قبل أن يدخل بها قسمت الألف على قيمة العبد وعلى مهر مثلها، فما أصاب قيمة العبد فهو لها ثمنا بالعبد، وما أصاب المهر فهو مهر يرد نصف ذلك إن كانت قد قبضت. هذا قول أصحاب الرأي (٣).

وفيه قول ثالث: أن لا يعقد مع النكاح بيع ولا شرى، وأن ذلك يفسد النكاح، ويفسخ إن لم يكن فات بدخول عليها، وإن فات بذلك ثبت النكاح وصرت (٤) إلى مهر مثلها هذا قول مالك (٥).

واختلف قول الشافعي في هذا الباب فكان يقول إذ هو بالعراق (٦): إن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف صداق مثلها. ثم قال بمصر: فيها قولان (٧):


(١) يعني: وإن مات عنها فلها مهر مثلها كما في "الإشراف" (٣/ ٤٠).
(٢) هذا قول أبي ثور كما في "الإشراف" (٣/ ٤٠).
(٣) انظر: "المبسوط" (٥/ ٨٢ - باب المهور).
(٤) كذا "بالأصل"، و "بالإشراف" (٣/ ٤٠): صُيِّرت.
(٥) انظر: "المدونة" (٢/ ١٤٦ - في النكاح بصداق لا يحل).
(٦) انظر: "مختصر المزني" (ص ١٨١)، و "الحاوي" (١٢/ ٨٣ - ٨٤).
(٧) انظر: "الأم" (٥/ ٩٧ - المهر والبيع).

<<  <  ج: ص:  >  >>