للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على رءوس الخلائق يوم الأولين والآخرين" (١).

[ذكر إثبات الولد للفراش ونفيه عن العاهر]

ثبت أن رسول الله حكم بالولد للفراش، وأجمع عوام أهل العلم على القول به (٢).

٧٧٥٧ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي قال: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" (٣).

٧٧٥٨ - حدثنا حامد بن محمد، حدثنا إسحاق الرازي، حدثنا مالك بن أنس (٤)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله : "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (٥).

قال أبو بكر: فإذا نكح الرجل المرأة نكاحا صحيحا ثم جاءت بعد عقدة النكاح بولد لدون (٦) ستة أشهر فأكثر، فالولد به لاحق إذا أمكن وصوله إليها، وكان الزوج ممن يطأ، فإذا علم أنه لم يصل إليها،


(١) أخرجه أبو داود (٢٢٥٧)، والنسائي (٥٦٧٥)، وابن ماجه (٢٧٤٣) من طريق يزيد بن الهاد به.
(٢) "الإقناع" (٢٥٤٢).
(٣) أخرجه مسلم (١٤٥٨/ ٣٧) من طريق سفيان به.
(٤) "الموطأ" (ص ٥٦٧).
(٥) أخرجه البخاري (٢٢١٨)، ومسلم (١٤٥٧/ ٣٦) من طريق الزهري به.
(٦) أي: قريبًا من ستة أشهر، وفي التنزيل ﴿مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ﴾ أي: قريبًا منهم. انظر: "اللسان" (دون).

<<  <  ج: ص:  >  >>