للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الحنطة بالسويق]

واختلفوا في بيع الحنطة بالسويق، فقالت طائفة: لا بأس بذلك متفاضلا، هذا قول مالك بن أنس (١)، وحكي ذلك عن ربيعة، وبه قال أبو ثور.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز بيع ذلك مثلا بمثل ولا متفاضلا يدا بيد ولا نسيئة، هكذا قال الشافعي (٢) والله الموفق.

[ذكر السويق بالدقيق]

واختلفوا في بيع السويق [بالدقيق] (٣)، فقالت طائفة: لا بأس به متفاضلا، هذا قول مالك وأبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز ذلك مثلا بمثل ولا متفاضلا، هذا قول الشافعي والنعمان (٤).

[ذكر الخبر بالدقيق] (٣)

واختلفوا في بيع الخبز بالدقيق فقالت طائفة: لا بأس به متفاضلا، هذا قول مالك وبه قال الليث بن سعد، وأبو ثور، وإسحاق، وسفيان الثوري، وحكاه عن مجاهد.


(١) "المدونة الكبرى" (٣/ ١٥٢ - باب: في الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة).
(٢) "الأم" (٣/ ٩٦ - باب بيع الآجال).
(٣) الإضافة ليست في "الأصل"، والسياق يقتضيها.
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٢١٥ - كتاب البيوع).

<<  <  ج: ص:  >  >>