للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يجوز أن يشترط فيما يعطيه [ ..... ] (١).

باب ذكر (٢) يستقرضه الرجل ثم يحرمه السلطان

كان مالك بن أنس (٣)، والليث بن سعد، والشافعي (٤) يقولون: إذا تسلف فلوسا أو دراهم، فأفسدها السلطان أو أبطلها، فليس عليه إلا مثل الفلوس التي يسلفها أو الدراهم، وقيل لأحمد بن حنبل (٥): قال سفيان في رجل استقرض من رجل دانق فلوس، وعشرين فلسا بدانق، فصارت عشرة بدانق، قال: له عشرون فلسا. قال: ما أحسنه، وكذلك قال إسحاق (٥): إذا كانت الفلوس على النحو الذي كان.

وقال الفريابي: قال سفيان (٦): وإذا قال: بعني فلوسا بدانق فله دانق فضة زاد أو نقص.

وحكى الأثرم عن أحمد أنه سمعه يسأل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة فسقطت المكسرة أو فلوس فسقطت الفلوس، قال (٧): يكون له عليه بقيمتها من الذهب.


(١) انظر المسألة في "المغني" (٦/ ٤٣٨ - ٤٣٩ - فصل فإن أقرضه مطلقًا من غير شرط فقضاه خيرًا منه).
(٢) كذا "بالأصل"، ولعله سقط "ما" بينهما.
(٣) "مواهب الجليل" (٤/ ٣٤٠ فصل ما يجوز فيه البيع).
(٤) "الأم" (٣/ ٤١ - باب ما جاء في الصرف).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٢٠).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٢١).
(٧) "المغني" (٦/ ٤٤١ - ٤٤٢ - فصل أن المستقرض يرد المثل)، "الإنصاف" (٥/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>