للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر المخيرة تختار نفسها]

اختلف أهل العلم في الرجل يخير امرأته فتختار نفسها.

فقالت طائفة: إن اختارت نفسها فواحدة، وهو أحق بها. روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وجابر بن عبد الله.

٧٦٩٩ - حدثنا علي، حدثنا حجاج، ثنا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم، عن زاذان قال: تذاكرنا الخيار عند علي فقال: قال عمر: إن اختارت نفسها فواحدة، وزوجها أحق بها (١).

٧٧٠٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن ابن التيمي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: قال عمر، وابن مسعود: إن اختارت نفسها فواحدة، وله عليها الرجعة.

٧٧٠١ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمر، وابن مسعود (٣).

٧٧٠٢ - حدثنا محمد بن نصر، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا [أبو] (٤) معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إني جعلت أمر امرأتي بيدها، وطلقت نفسها


(١) سبق تخريجه.
(٢) "المصنّف" (١١٩٧٧)، وعنه الطبراني في أكبر معاجمه (٩/ ٣٣٣) (٩٦٥٦).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سقط من "الأصل"، والمثبت من المصادر، وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير من أصحاب الأعمش الأثبات فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>