للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٠٢٢ - للذي روينا عن النبي أنه قال: "الصدقة على المساكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صلة وصدقة " (١).

قال أبو بكر: والذي يجب أن يرد من الميل والجور وصية الرجل بأكثر من ثلث وصيته لبعض ورثته، أو أن يوصي في أبواب المعاصي كلها، وقد قيل: أن مما يجوز الصلح بين الورثة والموصى له: أن يوصي الميت بشيء بعينه لرجل، وتختلف الورثة والموصى له في قيمته، وليس في الموضع من يقوم بتقويم ذلك فيصلح الوصي بينهم إذا أشكل قيمة ذلك، أو يوصي الرجل بثلث جميع ما يخلف فيضيق على الموصي وعلى الموصى له، وعلى الورثة تحصيل الثلث من ذلك على الحقيقة من كل شيء، فيصلح بينهم الوصي، ويأمرهم بما فيه الصلاح للفريقين.

[ذكر] (٢) وصية الرجل بأكثر من ثلثه أو وصيته لبعض الورثة فيجيز الورثة ذلك بعد وفاة الميت أو في حياته

اختلف أهل العلم في الرجل يستأذن ورثته في أن يوصي بأكثر من ثلث ماله، أو أن يوصي لبعض الورثة، فيطيبون به نفسا في حياته، ويأذنون له في ذلك، ثم يبدوا لهم بعد وفاته (٣).


(١) أخرجه الترمذي (٦٥٨) والنسائي (٥/ ٩٢)، والدارمي (١٦٨١)، وابن ماجه (١٨٤٤)، وأحمد (٤/ ١٨) جميعًا من حديث سلمان بن عامر مرفوعًا به، وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" (٧/ ٤١١)، وصححه كذلك الشيخ الألباني في صحيح النسائي (٢٤٢٠).
(٢) طمس "بالأصل"، والمثبت هو الأقرب للرسم.
(٣) كذا "بالأصل"، ولعله سقط قوله: "الرجوع" أو نحوها ليتضح المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>