للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل من هذا الباب]

واختلفوا في الغلام إذا بلغ، وأونس منه الرشد، ودفع إليه ماله ثم فسد بعد ذلك.

فقالت طائفة: هو محجور عليه بالفساد، لأن العلة التي من أجلها وجب منعه من ماله بعد بلوغه الفساد، فمتى عاد مفسدا فقد رجعت العلة ووجب الحجر. هذا قول أبي ثور. وهو يشبه مذاهب الشافعي (١)، وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال (٢): لا يحجر عليه وما فعل فهو جائز.

واختلفوا في نكاح المحجور عليه بغير إذن وليه.

فقالت طائفة: النكاح باطل، هذا قول الشافعي (٣)، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (٤): النكاح جائز، إلا أن بعضهم قال: إن كان المهر الذي أمهر أكثر من مهر مثلها رد إلى مهر مثلها.

قال أبو بكر: وإذا نذر المحجور عليه نذورا كثيرة أو حلف بأيمان فحنث ووجبت عليه كفارات لم تطلق يده في ماله، وصام عن كل يمين ثلاثة أيام، وذلك أنه ممنوع من ماله، وهذا قول أبي ثور، ومحمد بن الحسن. وحكى أبو ثور عن قائل أنه قال: يعطى ما يكفر به.

قال أبو بكر: وهذا لا معنى له، لأنه إذا مكن من ذلك أتلف ماله في يسير من الوقت، وإذا ظاهر صام عن ظهاره في قول أبي ثور ومحمد بن الحسن.


(١) "الأم" (٣/ ٢٥١ - باب الحجر على البالغين).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢٤/ ١٧٨، ١٧٩، ١٨٣ - كتاب الحجر).
(٣) "الأم" (٥/ ١٢٠ - باب ما يدخل في نكاح الخيار).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٤/ ١٩٤ - كتاب الحجر).

<<  <  ج: ص:  >  >>