للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: "دعوا الناس ينتفع بعضهم من بعضهم، وإذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه" (١).

[ذكر النهي عن تلقي السلع للشراء]

٧٩٢٢ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله قال: "لا تلقوا السلع" (٢).

٧٩٢٣ - حدثنا إسماعيل، حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود عن النبي "أنه نهى عن تلقي البيوع" (٣).

قال أبو بكر: وممن كره تلقي السلع للشراء: عمر بن عبد العزيز. وبه قال مالك بن أنس (٤)، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي (٥)، وأحمد بن حنبل (٦)، وإسحاق، وحكي عن النعمان أنه لم يكن يرى بذلك بأسا.


(١) أخرج ابن ماجه الشطر الأخير منه (٣٧٤٧)، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ٢٥٧) نحوه كلاهما من طريق ابن أبي ليلى وساق له أحاديث وقال: وهذِه الأحاديث عن ابن أبي ليلى غير محفوظة. اهـ وقد ساقه ابن المنذر بصيغة التمريض كما ترى.
(٢) أخرجه البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥) كلاهما من طريق مالك به. ولفظ البخاري "لا تلقوا الركبان … " ولفظ مسلم: "لا يتلقي الركبان لبيع … ".
(٣) أخرجه البخاري (٢١٦٤)، ومسلم (١٥١٨) كلاهما من طريق سليمان التيمي به.
(٤) "التمهيد" (١٣/ ٣١٩).
(٥) "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ٩٨ - باب النهي عن بيع حاضر لباد).
(٦) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>