للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر السكنى]

اختلف أهل العلم في الرجل يسكن الرجل حياته.

فقالت طائفة: السكنى ترجع إلى أهلها.

كذلك قال الشعبي، وإبراهيم النخعي، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز (١).

وقال سفيان الثوري: إن أسكنه سكنى يرجع فيها صاحبها إن شاء، فإن مات الذي جعلت له رجع إلى صاحبها الأول، وقال أحمد وإسحاق (٢): إذا قال: هي لك سكنى حياتك، يرجع في السكنى، ولا يرجع في العمرى والرقبى.

قال أبو بكر: ويشبه مذاهب الشافعي (٣) أن السكنى عارية متى شاء صاحبها الذي أعار وأسكن رجع فيها، وإن مات المسكن قام ورثته مقامه، وإن مات [المسكن] (٤) رجع إلى صاحبها السكن.

٨٨٦١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع: أن حفصة زوج النبي أسكنت مولاة لها بيتا ما عاشت فماتت مولاتها فقبضت حفصة بيتها (٥).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٩ - باب الرجل يسكن الرجل السكنى)، ولفظه: قال خالد الحذاء: كتب عمر بن عبد العزيز أن السكنى عارية، فإذا قال: هي له ولعقبه فهي له ولعقبه ما بقيت منهم امرأة، فإذا انقرضوا جميعًا رجعت إلى ورثته).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٨٦).
(٣) "الأم" (٦/ ٣١٨ - الإقرار والمواهب).
(٤) في "الأصل": السكن. والمثبت من "الأم".
(٥) عبد الرزاق (١٦٩٠٥) به.

<<  <  ج: ص:  >  >>