للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روي عن مجاهد أنه قال: من نسي الإقامة في السفر (أعاد) (١)، وقال مالك (٢): إنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يجمع فيها الصلاة.

وقالت طائفة: لا إعادة على من ترك الأذان والإقامة.

وروينا عن الحسن أنه قال: من نسي الإقامة في السفر فلا إعادة عليه، وكذلك قال النخعي.

وقال الزهري، وقتادة: من نسي الإقامة لم يعد صلاته، وقال مالك (٣): لا شيء عليه إذا صلى بغير إقامة، وإن عمد يستغفر الله ولا شيء عليه، وقال أحمد، وإسحاق (٤)، والنعمان (٥) وصاحباه في قوم صلوا بغير أذان ولا إقامة، قالوا: صلاتهم جائزة.

* * *

[ذكر الانحراف في الأذان عند قول المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح، والدليل على أن الانحراف إنما هو بوجهه لا ببدنه كله]

١١٧٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، قال: نا عون بن أبي جحيفة، عن أبيه. وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: رأيت بلالًا يؤذن


(١) في "د": أعاده.
(٢) "الموطأ" (١/ ٨٤ - باب ما جاء في النداء للصلاة).
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ١٦٠ - باب ما جاء في الأذان والإقامة).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٨٠).
(٥) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>