للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"إذا جلس بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان؛ فقد وجب الغسل" (١).

٥٨٤ - حدثنا أبو حاتم الرازي، نا الأنصاري، حدثني هشام بن حسان، حدثني حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن عائشة قالت: قال النبي : "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان؛ فقد وجب الغسل" (٢).

وقال الشافعي (٣): قال الله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (٤) فكان معروفًا في لسان العرب أن الجنابة الجماع، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق، وكذلك ذلك في حد الزنا، وإيجاب المهر وغيره.

* * *

[ذكر إيجاب الغسل من الاحتلام]

قال أبو بكر: دلت الأخبار عن النبي بإيجاب الاغتسال على من احتلم.

٥٨٥ - أخبرنا الربيع، أنا الشافعي (٥)، أنا مالك (٦)، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم امرأة


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٩١) من طريق قتادة، ومسلم في "صحيحه" (٣٤٨) من طريق قتادة، ومطر كلاهما (قتادة ومطر) عن الحسن به.
(٢) أخرجه مسلم (٣٤٩) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، وعبد الأعلى، عن هشام به.
(٣) "الأم" (١/ ٩٦ - باب ما يوجب الغسل وما لا يوجبه).
(٤) النساء: ٤٣.
(٥) "المسند" (١/ ١٨).
(٦) "الموطأ" (١/ ٧٠ - باب غسل المرأة إذا رأت في المنام ما يرى الرجل).

<<  <  ج: ص:  >  >>