للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجمع أهل العلم على القول به (١).

٧٨٠٦ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله والصائغ قال إبراهيم: أخبرنا وقال الصائغ: حدثنا روح، ثنا شعبة، حدثنا عون بن أبي جحيفة، عن أبيه: أن رسول الله نهى عن ثمن الدم (٢).

[ذكر الخنزير]

قال الله ﷿: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾، وثبت أن نبي الله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام.

٧٨٠٧ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله عام الفتح وهو بمكة يقول: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام"، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام"، ثم قال رسول الله عند ذلك: "قاتل الله اليهود إن الله ﷿ لما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه" (٣).


(١) قال ابن المنذر في (كتاب البيوع) من كتاب "الإجماع" برقم (٤٧١): "وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من: الميتة، والدم، والخنزير". وقال ابن القطان في "الإجماع" (٣٥٠٧): "وثبت أن رسول الله نهى عن ثمن الدم، وأجمع أهل العلم على القول به".
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٨٦، وغيره) من طرق عن شعبة بنحوه، بأتم مما هنا.
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١)، كلاهما عن قتيبة بن سعيد بنحوه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>