للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبيه عبد الله بن عمر، قال: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع (١).

وقال النخعي: إذا كان البائع عرض السلعة على المشتري ولم يقبضها فهي من مال المشتري، وإذا منع البائع المشتري السلعة فهي من مال البائع. وأعجب ذلك ابن سيرين (٢).

قال أبو بكر: إذا تلفت السلعة عند البائع فهي من مال المشتري، لأنه لو كان عبدا فأعتقه المشتري كان عتقه جائزا، ولو أعتقه البائع لم يجز عتقه. وقول ابن عمر يلزم من يوجب تقليد الواحد من أصحاب النبي فيما لا مخالف له منهم، وإن كان البائع منع المشتري السلعة فهو ضامن لقيمتها إذا تلفت عنده.

[باب ذكر الاختلاف في الخيار]

واختلفوا في المتبايعين يختلفان في الخيار فيقول البائع: بعتك وأنا بالخيار، وقال المشتري: بل بعتنيه بغير خيار، فقالت طائفة: القول


(١) علقه البخاري عن ابن عمر في "صحيحه" في باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض" وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٦) من طريق الأوزاعي ومن طريق يونس عن الزهري، به، و "مجموعًا": أي لم يتغير عن حالته. "فهو من المبتاع": أي من المشتري، وهذا التعليق وصله الطحاوي والدارقطني من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه … " ا. هـ.
وقال ابن حجر في "الفتح" (٤/ ٣٥٢): "قوله: وقال ابن عمر: "ما أدركت الصفقة": أي العقد "حيًّا": أي بمهملة وتحتانية مثقلة.
(٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٨/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>