للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر النهي عن إقامة الرجل أخاه من مجلسه يوم الجمعة ليخلفه فيه]

١٨١٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: سمعت نافعًا يقول: إن ابن عمر قال: قال رسول الله : "لا يُقِمْ أحدكم أخاه من مجلسه ثم يخلفه فيه"، قلت أنا له: أفي يوم الجمعة؟ قال: في يوم الجمعة وغيرها، قال نافع: فكان ابن عمر يقوم له الرجل من مجلسه فلا يجلس فيه (١).

* * *

[ذكر الأمر بالتفسح والتوسع إذا ضاق المكان]

قال الله جل ذكره: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ﴾ (٢) الآية.


= وذكر البيهقي (٣/ ٢٣٧) متابعة لابن إسحاق على الرفع، ثم قال: "ولا يثبت رفع هذا الحديث، والمشهور عن ابن عمر من قوله" ثم ذكر الرواية الموقوفة، وذكرها في "المعرفة" (٢/ ٥٢٠) وقال: والموقوف أصح.
وذكره الدارقطني في "العلل" (٤/ ١١٣ ب - ١١٤ أ) وذكر رواياته التي على الرفع والوقف، وكأنه يميل إلى وقفه.
وقال النووي في "المجموع" (٤/ ٥٤٦): ". . . والصواب أنه موقوف كما قال البيهقي، وأما تصحيح الترمذي والحاكم فغير مقبول. ." إلخ.
(١) أخرجه عبد الرزاق (٥٥٩٢)، وأخرجه البخاري في عدة مواضع منها (٩١١)، ومسلم (٢١٧٧) كلاهما من طريق نافع عن ابن عمر.
ولفظ البخاري: "نهى النبي أن يقيم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيه". قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها" والقائل لنافع هو ابن جريج.
(٢) المجادلة: ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>