للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: النكاح باطل حتى يجمعا على النكاح، فإن أدرك ذلك قبل الدخول أبطل، ولا مهر لها، ولا نصف مهر، ولا متعة، وإن دخل عليها أبطل النكاح، وكان لكل واحد من المالكين عليه نصف مهر مثلها.

[مسائل من هذا الباب]

واختلفوا في وصي اليتيم يزوج أمة لليتيم، وفي الأب يزوج أمة ابنه الطفل.

فقالت طائفة: ذلك جائز.

وكذلك المكاتب يزوج أمته، والعبد المأذون له في التجارة كذلك جائز، ويأخذ صداقها، قال: وكل ذلك زيادة في المال. هكذا قال أبو ثور. وأصحاب الرأي (١) في الأب والموصي والمكاتب كما قال أبو ثور.

واختلفوا في العبد المأذون له في التجارة.

فقال النعمان، ومحمد (٢): لا يجوز، لأن هذا ليس من التجارة.

وقال أبو يوسف: يجوز، لأنه من التجارة [ .... ] (٣).

قال أبو بكر: وفي قول الشافعي (٤): ليس للمكاتب، ولا للعبد


(١) "المبسوط" (٥/ ١١٤).
(٢) "المبسوط" (٥/ ١١٥)، "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٣٤).
(٣) "بالأصل "قدر كلمتين لم أتبينهما ورسمهما (فلانه باجتهاد)، وفي "المبسوط" (٥/ ١١٥). قال أبو يوسف: يجوز؛ لأنه عقد اكتساب المال، وهؤلاء يملكون الإجارة فكذلك يملكون التزويج، وانظر: "فتح القدير" (٣/ ٣٩١)، و "البحر الرائق" (٣/ ٢٠٣).
(٤) "مختصر المزني" (ص ١٦٦)، "الحاوي" (١١/ ١٩٢، ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>