للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر ما يجوز أن يفعله المرتد في أمواله من الهبات والعتق والعطايا وما لا يجوز]

اختلف أهل العلم في المرتد يعتق عبدا من عبيده أو يهب شيئا من ماله.

فقالت طائفة: كل ما فعل في ماله جائز كما كان يصنع قبل الردة، فإذا وقف فلا سبيل له على إتلاف شيء من ماله بعوض ولا غيره ما كان موقوفا، فإن أعتق أو كاتب أو دبر [أو] (١) اشترى أو باع، فذلك موقوف لا ينفذ منه شيء في حال ردته، فإن رجع إلى الإسلام لزمه ذلك كله إلا البيع، فإذا فسخ بيعه انفسخ. هذا قول الشافعي (٢).

وقال الشافعي (٣): وإذا ارتد الرجل وكان حاضرا بالبلد وله أمهات أولاد ومدبرات ومدبرون ومكاتب ومكاتبون ومماليك وجوار ومال سوى ذلك، وقف ذلك كله عنه ومنع إصابة أو ولده وجارية له، والوقف أن يضوع ماله سوى إناث الرقيق على يدي عدل، ويوقفا الجوار على يدي عدلة من النساء، ويؤمر من بلغ من ذكور رقيقه بالكسب، وينفق عليه من كسبه، ويؤخذ فضل كسبه، وتؤمر ذوات الصنعة من جواريه وأمهات أولاده وغيرهم بذلك، ويؤاجر من لا صنعة له منهم من امرأة ثقة، وتباع الحيوان كلها إلا من [لا] (٤) يوجد السبيل إليه من أمهات أولاده أو مكاتبيه او مرضع لولده، أو خادم يخدم


(١) "بالأصل" و. والمثبت من "ح"، و "الأم"، و "الإشراف".
(٢) انظر: "الأم" (٦/ ٢٢٧ - ما أحدث المرتد في حال ردته في ماله).
(٣) انظر: "الأم" (٦/ ٢٢٥ - باب مال المرتد).
(٤) سقط من "الأصل"، والمثبت من "ح"، و "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>