للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثبتت الأخبار عن رسول الله أنه قال: "لا يقتل مؤمن بكافر" (١).

٩٣١٥ - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي (٢) قال: أخبرنا ابن عيينة، عن مطرف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة قال: سألت عليا هل عندكم من النبي شيء سوى القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر (٣).

قال أبو بكر: وقد ثبت عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب أنهما قالا: لا يقتل مؤمن بكافر (٤).

[ذكر قتل الوالد بالولد]

اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عمدا.

فقالت طائفة: لا قود عليه، وعليه ديته في ماله. روي هذا القول عن عطاء، ومجاهد، وبه قال الشافعي (٥)، وأحمد وإسحاق (٦)، وأصحاب الرأي (٧). وحكي هذا القول عن ربيعة، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن.


(١) سيأتي تخريجه.
(٢) "المسند" (١/ ٢٠٢).
(٣) أخرجه البخاري (١١١، ٦٩٠٣، ٦٩١٥) من طريق سفيان بن عيينة به.
(٤) انظر: "المحلى" (١٠/ ٣٤٩)، و "سنن البيهقي الكبرى" (٨/ ٣٢، ٣٤).
(٥) "الأم" (٦/ ٥٠ - ٥١ - باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٥٤).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ١٠٩ - كتاب الديات).

<<  <  ج: ص:  >  >>