للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

* مسألة:

وروينا عن الحسن أنه قال في رجل توضأ ثم ذبح ذبيحة قال: يعيد الوضوء (١). ولا أحسب ذلك عن الحسن ثابتًا، وقد قال بعض أهل العلم: يجوز أن يكون مراده إذا أراد أن يذبح فليتوضأ، أي يتوضأ قبل الذبح، ليكون على الطهارة إذا ذبح. وقد روينا عن ابن مسعود أنه صلى وعلى بطنه فرثٌ ودمٌ من جزور نحرها، ولم يتوضأ.

١٤٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن يحيى الجزار، قال: صلى ابن مسعود وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها ولم يتوضأ (٢).

وكان مالك (٣) لا يرى على من ذبح وضوءًا. وبه قال الشافعي (٤)، وأصحاب الرأي (٥).

وقد ثبت أن نبي الله نحر بمنى في حجته ثلاثًا وستين بدنة يوم النحر، ولم يذكر جابر (٦) ولا غيره [أنه] (٧) أحدث لذلك وضوءًا.


(١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٢٧ - في الرجل يذبح أيتوضأ من ذلك أم لا).
قلت: وإسناده ضعيف، فيه الربيع بن صبيح، وهو ضعيف الرواية، ورمي بالتدليس، وقد عنعن في روايته.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٤٥٩)، وابن أبي شيبة ١/ ٤٢٨ - في الرجل يصلي وفي ثوبه أو جسده دم). والطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ ٢٤٨، ٩٢١٩ - ٩٢٢٠).
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ١٢٥ - جامع الوضوء وتحريك اللحية).
(٤) "الأم" (١/ ١٦٨ - باب: الوضوء من مس الذكر).
(٥) "المبسوط" للشيباني (١/ ٦٠ - باب: الوضوء والغسل من الجنابة).
(٦) "صحيح مسلم" (٨/ ١٢).
(٧) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".

<<  <  ج: ص:  >  >>