للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال يعقوب ومحمد (١): عليه في العمد والخطأ الدية أيضًا.

في قول الشافعي (٢) عليه في العمد القصاص، وعلى عاقلته في الخطأ الدية.

* * *

[ذكر إسلام رقيق أهل الذمة]

قال أبو بكر: أجمع (٣) عامة من أحفظ عنه من أهل العلم على أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم.

روينا هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، والحسن، والنخعي، والشعبي، وبه قال مالك (٤)، والليث بن سعد، والشافعي (٥)، وأحمد (٦)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٧)، وقد رأيت بعض أصحابنا يميل إلى أن لا يجب بيعهم عليهم، واحتج بحديث حدث به (عن) (٨):

٦٢٧٠ - جعفر بن محمد بن عمران، حدثنا المحاربي (٩)، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لَبيد الأنصاري، عن ابن عباس، قال: حدثني سلمان الفارسي من فيه إلى فيَّ، قال: ابتاعني


(١) "بداية المبتدي" (١/ ١١٩ - ١٢٠ - فصل وإذا دخل الحربي إلينا).
(٢) "الأم" (٦/ ٥٢ - ٥٣ - باب قتل المسلم ببلاد الحرب).
(٣) "الإجماع" (٢٤٤).
(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٨٥ - باب مكاتب النصراني يسلم، ٣/ ٣٠٠ - ما جاء في عبد النصراني يسلم).
(٥) "الأم" (٤/ ٣٩٢ - باب الذمي يشتري العبد المسلم).
(٦) انظر: "مطالب أولي النهى" (٤/ ٥٦ - كتاب البيع).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٥٦ - باب بيوع أهل الذمة).
(٨) ليست في "ض".
(٩) في "ض": المحازي.

<<  <  ج: ص:  >  >>