للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر الرجل يأمر أن يشترى عبد بعينه ويعتق عنه]

واختلفوا في الرجل يأمر في مرضه بأن يشترى عبد فلان بألف درهم ويعتق عنه، فاشتروه بخمسمائة درهم والبائع لا يعلم به.

فكان سفيان الثوري يقول: هذه وصية جعلتها له - يعني لمولى العبد - نقول: يعطى الخمسمائة الباقية (١).

وفيه قول ثان: وهو أن الخمسمائة ترد إلى ورثته. هذا قول أحمد بن حنبل.

وفيه قول ثالث: وهو أن الشراء جائز، والخمسمائة الباقية تجعل في العتق، لأن الميت حين قال: اشتروا عبد فلان بألف درهم، فقد مضى قوله في الألف أن تصرف إلى العتق، ولا يكون للورثة منه شيء أبدا، هذا قول إسحاق بن راهويه.

وكان مالك يقول في الرجل يوصي أن يباع غلامه رقبة (٢): إنا لنقول أن يوضع الثلث من ثمنه، ويبدى على الوصايا، إلا أن يكون معه مثله، ابن وهب عنه. وحكى أشهب عنه في هذه أنه قال: أرى أن يجعل فيه الثلث كله، إذا لم يكن معه فيه رقبة غيره ممن يحاصه.

وحكي عن الأوزاعي أنه قيل له: مريض أوصى أن تباع جاريته ممن يتخذها، فيوضع في ثمنها لمن يشتريها، فقال: ما نقص من ثمنها فهو وصية في ثلثه.


(١) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤١٤).
(٢) انظر "المدونة" (٤/ ٣٥٤ - باب في الرجل يوصي بوصايا وبعتق عبده).

<<  <  ج: ص:  >  >>