للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن النفقة دين عليها. هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وأبي عبيد. وكذلك نقول، لأن ذلك إنما أعطيت على أنها مستحقة، فإذا علم غير ذلك: ردت ما أخذت إذ هي غير مستحقة.

[ذكر نفقة المختلعة الحامل]

اختلف أهل العلم في نفقة المختلعة الحامل:

فقالت طائفة: لها النفقة (١).

كذلك قال سعيد بن المسيب، والشعبي، والقاسم بن محمد، وعمرو بن دينار، وخلاس، وأبو العالية، وطاوس، والزهري، وحماد بن أبي سليمان وعمرو بن شعيب.

وبه قال مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأبو عبيد.

وحكي عن الحسن، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب أنهم قالوا: لا نفقة لها (٤).

وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، ولها النفقة إلا أن يشترط أن


(١) انظر: "سنن سعيد" (١/ ٣٨١ - ٣٨٤)، و "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١١٠ - باب من قالوا في المختلعة الحامل من قال لها النفقة)، و "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٥٠٧ - ٥٠٩).
(٢) "المدونة" (٢/ ٢٤٣ - في نفقة المختلعة الحامل).
(٣) الأم (٥/ ٢٤٥ - في نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها).
(٤) "سنن سعيد" (١٤٤٣)، و "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١١١ - باب من قال: لا نفقة للمختلعة الحامل)، وعبد الرزاق (١١٨٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>