للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٣٧٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله "أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني" (١).

وفي حديث مقسم عن ابن عباس، أن النبي كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار: أن يعقلوا معاقلهم وأن يفكوا عانيهم بالمعروف (٢).

وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في مختصر كتاب الجهاد.

[ذكر الكفالة في الحدود]

أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار (٣) - إلا شيئا رويناه عن الأوائل - على أن الكفالة في الحدود لا تجوز. وذلك أن الضامن يؤخذ بالضمان فيؤدي مثل المال الذي ضمن، ولا يجوز أن يحد الضامن حداً لم يجب عليه بفعل فعله.

وممن حفظنا عنه أنه قال: لا كفالة في الحدود: شريح، والشعبي، والحسن البصري، وروي ذلك عن شريح ومسروق، وبه قال أحمد،


(١) أخرجه عبد بن حميد (٥٥٤) عن عبد الله بن موسى عن سفيان به. وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٥٠٥٨) من طريق سفيان عن منصور به.
(٢) أخرجه أحمد (٢٧١١)، وابن حزم في "المحلى" (١١/ ٤٥) من طريق حجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم مولى بني هاشم عن ابن عباس به.
قال ابن حزم فيه حجاج بن أرطاة وهو ساقط، وفيه مقسم وهو ضعيف.
(٣) "الإجماع" (٦٤٩)، و"الإقناع" (٣٦٢٥)، وفي "الإشراف" (١/ ١٢٤): الأكثر من علماء الأمصار لا يرون الكفالة في الحدود جائزة.

<<  <  ج: ص:  >  >>