للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم أوصى بذلك العبد لرجل، فالعبد بينهما نصفين، وإذا أوصى لرجل بعبد، ثم قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان هذا رجوعا في الوصية الأولى، والعبد للآخر منهما في قول الشافعي (١) وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وكان الشافعي يقول: ولو أوصى بعبد، ثم باعه، أو كاتبه، أو دبره، أو وهبه، كان هذا كله إبطالا للوصية فيه.

[باب ذكر الدخول في الوصايا]

روينا عن أبي عبيد أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر بن الخطاب . وروينا أن عثمان، وابن مسعود، والمقداد بن الأسود، وعبد الرحمن بن عوف، ومطيع بن الأسود: أوصوا إلى الزبير بن العوام، وأوصى إلى عبد الله بن الزبير ستة.

وروينا عن ابن عمر أنه كان وصيا لرجل.

٧٠٧٧ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام، عن أبيه (٢) أن عبد الله بن مسعود، وعثمان، والمقداد بن الأسود، وعبد الرحمن بن عوف، ومطيع بن الأسود، أوصوا إلى الزبير بن العوام، قال: وأوصى إلى عبد الله بن الزبير ستة (٣).


(١) انظر "الأم" (٤/ ١٥٤ - باب ما يكون رجوعا في الوصية وتغييرًا لها … ).
(٢) سقط ذكر أبيه من مطبوع المصنف.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٠٥ - في قبول الوصية، من كان يوصي إلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>