للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر [الحد] (١) الذي يجب أن يجلد شارب الخمر من العنب وغير العنب

٩٢٦٨ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس، أن رسول الله جلد في الخمر بالنعال والجريد، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى [فاستشار] (٢) الناس فقال: ما ترون في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن: نرى أن (يجعل) (٣) كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين (٤).

٩٢٦٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن أنس، أن رجلا رفع إلى النبي يعني قد سكر - فأمر قريبا من عشرين رجلا، فضربه كل رجل منهم ضربتين بالجريد والنعال. قال: ورفع إلى أبي بكر رجل قد سكر فجلده أربعين، ورفع إلى عمر رجل قد سكر فضربه. قال: واستشار عمر الناس في جلد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف: كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين (٥).

٩٢٧٠ - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي


(١) "بالأصل، ح": الحديث. ولا يستقيم والمثبت من "الإشراف".
(٢) في "الأصل، ح": فأتيت نسان. والمثبت من مصادر التخريج.
(٣) في "ح": تجعله.
(٤) أخرجه البخاري (٦٧٧٦)، ومسلم (١٧٠٦/ ٣٧) من طريق هشام به.
(٥) أخرجه أحمد (٤/ ٢٤٧)، والبيهقي (٨/ ٣١٩) من طرق عن همام به، غير أنهما قالا: جلدتين بدلًا من ضربتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>